العلامة الحلي

165

مختلف الشيعة

حال عليه الحول أخذ منه الزكاة ، وإن لم يحل عليه حول لم يجب عليه شئ ( 1 ) . والأقرب أن الحاكم يحفظها ، فإن عاد فهو أحق بها ، وإلا انتقلت إلى ورثته بعد موته ، وحينئذ يجب فيها الزكاة عليه . لا يقال : إنه ممنوع من التصرف في أمواله فكيف يجب عليه فيها الزكاة والتمكن شرط في الوجوب . لأنا نقول : المنع من جهته باختياره البقاء على الارتداد ، فإنه لو عاد إلى الإسلام تصرف في أمواله بحسب اختياره .

--> ( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 204 .